الجواب: الحكم فيه أن الورثة إن جازت عتقه مضى وإن لم يجزه بطل العتق في ثلثيه وصح في الثلث الباقي ويكون الولاء في الثلث للمعتق وينتقل إلى عصبته.
مسألة: إذا أوصى لوارث بثلث ماله وأوصى لأجنبي بثلث آخر من ماله ثم قال: إن جازت الورثة ذلك فهو لكما وإن لم يجزه فنصيب الوارث لهذا الأجنبي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أجاز الورثة الوصية للوارث والأجنبي كان ذلك لهما وإن لم يجيزوهما كان للأجنبي الثلث لأنه قد حصل الثلث له مطلقا وجعل نصيب الآخر ثلثه.
مسألة: إذا أوصى انسان لحمل امرأة فقال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فله دينار، فولدت ولدين أحدهما ذكر والآخر أنثى هل يكون لهما ما وصى به أم لا؟
الجواب: إذا وصى بما ذكر في المسألة فولدت ذكرا كان له ديناران وإن أتت بأنثى كان لها دينار وإن أتت بذكر وأنثى لم يكن لهما شئ من ذلك لأنه لما قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا أراد كلما في بطنها ذكر وكلما في بطنها كذا فإذا كان كلما في بطنها ذكر وأنثى كان بخلاف ما أراد وشرطه لم يكن كلما في بطنها أنثى يوجب مثل ما ذكرناه.
مسألة: المسألة بعينها إذا وصى بحمل هذه المرأة فقال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فله دينار، فاتت بذكر وأنثى هل يجب لها ذلك أم لا؟
الجواب: إذا أوصي لها بذلك وأتت المرأة بذكر وأنثى كان كل ما وصى به من الدينارين للذكر والدينار للأنثى لأنه قال: إن كان في بطنها ذكر كان له كذا وإن كان أنثى فله كذا وقد كان ذكر وأنثى فوجب لهما ذلك والفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن في تلك حيث قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا أراد كل ما في بطنها على ما ذكرناه هناك وفي هذه المسألة أراد إن كان ذكرا فله كذا أو أنثى فلها كذا وقد كان ذلك وبان ما ذكرناه.
مسألة: إذا أوصى فقال: لزيد شطر مالي، ما الذي يجب له؟
الجواب: إن أوصى بذلك كان للموصى له نصف المال لأن لهذه اللفظة في العرف معنيين أحدهما النصف والآخر الجهة قال الله تبارك وتعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام والجهة في الوصية لا يصح أن يراد فلم يبق إلا النصف كما ذكرناه.
مسألة: إذا أوصى فقال: لزيد من ماله بشئ بجزء أو بسهم أو ببعض ولم يعين ما النهي ما الذي يجب للموصى له؟