يصير ثلاثمائة وستة وثلاثين فيعطى الورثة ما استثني لكل واحد بحصته فلكل ابن بحصة في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون وذلك سبعة أمثال حقه وهو نصف سدس المال وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون وللبنت أربعة عشر يقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع والموصى له وسهامهم ثمانية وعشرون لكل سهم ستة فلكل ابن أربعة وعشرون وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر وللبنت اثنا عشر وللموصى له أربعة وعشرون فلكل ابن اثنان وخمسون من الأصل المستثنى ومن الباقي وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقى له أربعة وعشرون.
ز: لو أوصى له بمثل أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة ستة عشر ونضيف إليها سبعة ونضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين وتسعين ومنها يصح للموصى له اثنا عشر ولكل ابن خمسة وثلاثون وللزوجة عشرة لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وسبعا نصيب فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس وسبعي نصيب فالنصيب خمسة وثلاثون لأنه مضروب سبعة في خمسة فالمال اثنان وتسعون فإذا استثنيت ربعه وهو ثلاثة وعشرون من النصيب بقي اثنا عشر، لكن معين الدين المصري قال: فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين لأنه لا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب صحيحا فاضرب جميع المسألة في سبعة فيصير ستمائة وأربعة وأربعين لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون ويعطي الزوجة بحساب سهميها ستة وأربعين يبقى مائتان وستة وسبعون يقسم على سهام الورثة والموصى له وهو ثلاثة وعشرون لكل سهم اثنا عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون وللموصى له أربعة وثمانون فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.