ذلك كله فيكون خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا فألق ذلك من الثلث فيبقي نصيب إلا ثلث عشر شئ فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ فيبقي ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ فزد ذلك على ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيصير ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء من شئ وثلثي نصيب فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر فألق منه ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء من شئ فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون فيصير أنصباء ألف نصيب وخمسمائة وستين والأشياء ثمانية وخمسين، فاقلب وحول واجعل الشئ ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين وامتحان ذلك أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه وهو مائتان واثنان وثلاثون فهو له ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون فألق من ذلك نصيب بنت وهو مائة وستة عشر فيبقي مائة وأربعة وأربعون فهذا هو التكملة الأولى ثم تأخذ خمس المال وهو ثلاثمائة واثنا عشر فألق منه نصيب الأم وهو مائة وأربعة وسبعون فيبقي مائة وثمانية وثلاثون فهو التكملة الثانية، ثم اجمع ذلك كله أعني الوصايا الثلاث فيكون مجموعها خمسمائة وأربعة عشر فألق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث وذلك اثنان فيبقي أربعة فزدها على ثلثي المال وذلك ألف وأربعون فيصير ألفا وأربعة فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب مائة وأربعة وسبعون وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون وللابنين أربعمائة وأربعة وستون.
يد: لو أوصى بإجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة وبسط الباقي على تلك النسبة فابسط الشئ على أقل عدد يحصل منه تلك الأجزاء، مثلا:
لو أوصى لزيد بثلث عبده ولآخر بربعه ولثالث بسدسه والفاضل بينهم على النسبة بسطت العبد اتساعا فإن الأجزاء تخرج عن اثني عشر للأول أربعة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان الجميع تسعة وكذا الفاضل فنبسط العبد اتساعا للأول منها أربعة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان، ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلثه وفق التسعة مع اثني عشر