منهم ربع المال من غير مزاحم وهو الذي ينبغي أن يفضل به كل واحد على الموصى له فيبقي واحد نقسم على الأولاد والموصى له بالسوية فنضرب أربعة في الأصل فهي ستة عشر لكل ابن أربعة يبقى أربعة يقسم أرباعا فلكل ابن سهم وللموصى له سهم فكمل لكل ابن خمسة فتفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال وبالجبر كالأولى.
ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال فقد فضله على الموصى له بالنصف فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما ويقسم الآخر عليهما فللموصى له ربع المال وهو سهم من أربعة فهو مثل نصيب الابن إلا نصف المال.
ولو كان ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة لاستغراق الاستثناء إذ قد فضل كل واحد منهما بنصف المال فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به نفذ المال، وكذا لو أوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال ولو قال: إلا سدس المال، ضربت خمسة وهي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين لكل ابن خمسة وهي ضرب العدد في نصيبه وهو واحد من أربعة قبل الوصية يبقى عشرة يقسم بينهم أخماسا فيكمل لكل ابن سبعة للموصى له اثنان فله أيضا سبعة إلا سدس المال.
أو نقول نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقي مال وسدس مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب فللموصى له اثنان ولكل ابن سبعة . ج: لو ترك أبويه وابنا وثلاث وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا ثمن المال فالفريضة من ثلاثين ونضيف إليها خمسة ونضرب المجموع في ثمانية يصير مائتين وثمانين فلكل من الأبوين ما استثني وهو الثمن خمسة وثلاثون وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل إذ له في أصل المسألة خمسة ونعطي الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما ولكل بنت ثمانية وعشرون ويبقى سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له وهي خمسة وثلاثون لكل سهم اثنان فلكل من الأبوين عشرة وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية وللموصى له