عشرة فله ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى وفي الباقي خمسة وأربعون وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال وهو خمسة وثلاثون فيبقي له عشرة وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون ولكل بنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون.
أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونسترد من النصيب ثمن المال يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب فالوصية تسعا نصيب.
د: لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس المال فالفريضة من اثني عشر ونضيف ثلاثة ونضرب الجميع في ستة تصير تسعين فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه وللأب عشرة وكذا لكل ابن ولكل بنت خمسة يبقى ثلاثون تقسمه على الورثة والموصى له بقدر سهام وهي خمسة عشر لكل ابن سهمان فللزوج من الباقي ستة وللأب أربعة وكذا لكل ابن ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة فكمل للزوج في القسمين أحد وعشرون وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة عشر فيتخلف ستة.
ه: لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال فالفريضة اثنا عشر فزد عليها خمسة للموصى له ثم تضرب المجموع في خمسة فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة ثم تأخذ سبعة عشر من الموصى له هي خمس المال وتبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر وللأب ثلاثون فله مثل نصيبه إلا خمس المال.
و: لو أوصى بمثل نصيب ابني إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان وللخنثى ثلاثة نضيف أربعة ونضربها في اثني عشر مخرج نصف سدس