بالثلث ولكل ابن سهمان.
أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال ألا ثلث نصيب يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان هذا مع إجازة الورثة ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم لأنا ندفع إلى الأول نصيبا وإلى الثاني تمام الثلث يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء فالثلث نصيب ونصف فالمال بعد البسط تسعة والنصيب سهمان، ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين وسبعة وتسعين للأول اثنان وستون وللثاني تسعة وأربعون وللمجيز أربعة وخمسون ولكل من الآخرين ستة وستون وعلى الثاني من أحد عشر لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ويأخذ الثاني من نصيب المجيز سهما يبقى اثنان فالنصيب اثنان ويضعف بما تقدم وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين وللثاني تمام الثلث ثلاثة ومن المجيز سهمان وله ستة ولكل من الآخرين ثمانية ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين ولغير المجيز كذلك وللمجيز ثمانية عشر وللثاني خمسة عشر وعلى المختار للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني وللمجيز ثمانية عشر ولكل من الباقيين اثنان وعشرون ولو قال: إن لم تجز الورثة فلا تقدير لأحدهما، فالوجه عندي الجواز ويحصل العول فيقسم الثلث على نسبة الإجازة فيجعل المال ثلاثة أسهم الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة في المجتمع يصير خمسة وأربعين ستة للموصى له بالنصيب وتسعة للآخر ولكل ابن عشرة.
ي: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة وللآخر بثلث ما يبقى من الربع صح