أخذت مخرج النصف والثلث وهو ستة وتنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب ثم نزيد واحدا على سهام البنين ونضربها في المخرج يكون أربعة وعشرين ننقص منها ثلاثة يبقى أحد وعشرون فهو المال يدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان ندفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة.
أو نزيد على سهام البنين نصفا ونضربها في المخرج يكون أحدا وعشرين.
أو نجعل الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان تدفع نصيبين إلى ابنين يبقى خمسة من المال فهي النصيب فإذا بسطتها كانت أحدا وعشرين.
أو نأخذ ثلث مال ندفع منه نصيبا إلى صاحبه يبقى ثلث مال إلا نصيبا ندفع نصفه وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى صاحبه يبقى سدس مال إلا نصف نصيب نزيد على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ثم نجبر ونقابل يصير خمسة أسداس يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين والنصيب خمسة.
ب: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه هم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث فطريقه أن نجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي ثلاثة، سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال تضمهما إلى ما بقي فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان ثم نضم إليها من بقي من الثلث وهو سهمان فيصير ثمانية ونصيبين مجهولين فالنصيبان للابنين بقي ثمانية للابن الثالث فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية فنقول من رأس: لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية فإذن ثلث المال أحد عشر فيخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة فنعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا ويبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون لأن الثلث أحد عشر فيصير أربعة وعشرين