سهمين وثلثي سهم لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان إليه وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم فيأخذ أنه فيبقي ثمانية بينهم أثلاثا فيصح من ستة وثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر والثلث أحد عشر والربع ثمانية.
ط: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة من خمسة لأن للأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا فالمال يعدل خمسة للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها ولكل ابن سهم ولو لم يجيزا بطلت الثانية وكان المال أثلاثا ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس ولأخيه الثلث يبقى سبعة للأول أربعة لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز لأنه أقل الورثة سهاما فيصح من خمسة لأن للثاني نصف نصيب المجيز وللأول مثل نصفه أيضا وللآخر نصيب كامل فالمال يعدل نصيبين ونصفا وللمجيز واحد من خمسة ولكل من الموصى لهما واحد وللآخر اثنان ويضعفه بأخذه أكثر من الثلث ويحتمل من ستة لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي فيكون للأول الثلث سهمان ولغير المجيز سهمان وسهم للمجيز وسهم للثاني والحق الأول لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة.
ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد اخراج النصيب فطريقه أن يقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب وسهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة نضرب ثلاثة في ثلاثة يصير تسعة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي تسعة ثلاثة للموصى له بالثلث ولكل ابن سهمان فظهر أن النصيب المجهول سهمان والمسألة من أحد عشر: سهمان للموصى له بالنصيب وثلاثة للموصى له