للثاني وهو خمس مال إلا خمس نصيب يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب تعدل أنصباء البنين وهي ثمانية أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الأنصباء فيصير أربعة أخماس مال يعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب فكمل المال بأن تزيد عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا ومنها تصح والنصيب واحد يدفعه إلى الأول يبقى عشرة يدفع خمسها إلى الثاني يبقى ثمانية بين البنين أو نضرب الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج المال وهو خمسة يصير أربعة وأربعين ومنها تصح النصيب أجزاء المال الذي هو أربعة ولو كان البنون أربعة الفريضة من ستة بالطريق الأول، وبالطريق الثاني من أربعة وعشرين والنصيب أربعة.
يب: لو أوصى له بمثل أحد بنيه الأربعة ولآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال وأنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا تنقص نصفه للثاني يبقى من الثلث سدس المال إلا نصف نصيب تزيده على ثلثي المال يصير خمسة أسداس المال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين فأجبر يكن خمسة أسداس مال تعدل أربعة أنصباء ونصفا وكمل المال بأن تزيد على ما معك خمسه يصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب فابسطها أخماسا يكون سبعة وعشرين فالنصيب خمسة.
يج: لو ترك أبوين وابنين وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر للأبوين ستة وللابنين ثمانية وللبنتين أربعة، ثم نجعل التركة شيئا ثم نأخذ السدس وهو سدس شئ فنلقي منه نصيب إحدى البنتين وذلك سهمان فيبقي سدس شئ إلا نصيبين فهذا هو التكملة الأولى، ثم خذ خمس شئ فألق منه نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له بالمثل ثم اجمع