ولو كان البنون ثلاثة لم يصح وإنما يصح في أربعة فصاعدا، وطريقه: أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا. نعطي (النصيب لصاحبه) وواحدا لصاحب الثلث من الربع يبقى سهمان نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء، فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين يبقى أحد عشر للابنين الباقيين لكل واحد خمسة ونصف فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف، فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وقد ظهر أن النصيب خمسة ونصف فالربع ثمانية ونصف، فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر ، للموصى له بالنصيب أحد عشر وهو مبسوط خمسة ونصف وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان يبقى معنا أربعة نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون يصير خمسة وخمسين يقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.
ولو كان البنون ستة وأوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من المال بعد النصيب فنأخذ مالا ونعطي صاحب النصيب منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا نعطي ربعه للثاني وهو ربع مال إلا ربع نصيب يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع النصيب تعدل أنصباء البنين الستة فأجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب وزد مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فكمل المال بأن تزيد عليه ثلثه وتزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا تعدل تسعة أنصباء والنصيب واحد فأعط صاحب النصيب نصيبا من المال يبقى ثمانية ربعة سهمان للثاني يبقى ستة لكل ابن سهم.
أو نضرب ستة الأنصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو أربعة يصير سبعة وعشرين وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء المال وهو ثلاثة وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
يا: لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا وأنقص منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا أنقص منه خمسة