ما كان له في المسألة الأولى.
ولو كان معهم بنت وأوصى لواحد بمثل ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد اخراج جميع الوصايا ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة فخذ ربعه وهو نصيب وثلاثة أرباع نصيب فأنقصه من نصيب ابن وهو نصيبان يبقى ربع نصيب وهو وصية الأول ثم خذ منه مالا أو أنقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت وذلك ثمن مال إلا ثمن نصيب وزده على المال يكون مالا وثمن المال إلا نصيبا وثمن نصيب أنقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب فإذا ضربته في مخرج الكسر وهو ثمانية يكون سبعة وستين سهما ومنها تصح والنصيب تسعة وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن وامتحانه أن نخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية وخمسون نأخذ ثمنه سبعة أسهم وربع سهم أنقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع سهم وهو وصية صاحب البنت فأخرجها من المال ثم أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن وذلك سهمان وربع يبقى من المال ثلاثة وستون للبنت تسعة ولكل ابن ثمانية عشر فاضرب الفريضة في أربعة للكسر يكون مائتين وثمانية وستين.
د: لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس ثمن المال فالفريضة من ستة ونضيف آخر للوصية ونضربها في ثمانية ثم نضرب المرتفع وهو ستة وخمسون في مخرج سدس الثمن وهو ثمانية وأربعون تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين فنأخذ ثمنه وسدس ثمنه وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون وتقسم بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة فيتكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسم أسباعا لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون وللموصى له كذلك وله مثل ما لأحد الأبوين