النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا، فنعود ونقول: قد ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا فنبسطها أنصافا يصير سبعة والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان فنستردهما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمها على ابنين لكل واحد ثلاثة فقد حصل للموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان فيبقي له واحد.
ولو أطلق وقال: أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال، ولم يقل:
بعد الوصية أو بعد النصيب، نزل على الوصية فإنها الأقل واللفظ متردد.
ج: لو استثنى جزء مقدرا كأن يقول: أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج النصيب فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ثم تسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال وهو ستة أسهم ونصيبان يصير عشرة أسهم ونصيبين فنصرف النصيبين إلى الابنين يبقى عشرة أسهم للابن الثالث فعرفنا أن النصيب كان عشرة فنعود ونقول:
كنا جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما والنصيب عشرة وثلثاه ستة وعشرون وجملة المال تسعة وثلاثون فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال: ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة أسهم ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين فيعطى النصيبين ابنين فيبقي سبعة لابن واحد فظهر أن النصيب كان سبعة فنرجع ونقول: ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان له ثلاثة وهو سهم واحد ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ونضمها إلى ثلثي المال وهو