بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ادفع نصيبين إلى اثنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون.
و: لو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام وإن زاد على مائة وأجاز الورثة مضت الوصايا، فلو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ولآخر بتمام الثلث فلكل منهما خمسون فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني سواء رد الأول أو أجاز.
ز: لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع وقال: لا تقدموا إحديهما على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزئين فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة، ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة، ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعد يساوى خمسمائة ولآخر بدار يساوى ألفا ولثالث بخمسمائة ومنع من التقدم ورد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما أوصي له به.
ح: لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم ولا رجوع فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما للموصى له بالنصف ستة وبالثلث أربعة وبالربع ثلاثة وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم وصاحب الربع