جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية وإن شئت صححت فريضة الورثة ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى نسبته إلى ما بقي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة فما بلغ صحت منه المسألتان.
فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة أسهم للموصى له ويبقى اثنان للورثة توافق الفريضة في النصف تضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية يبلغ تسعة للموصى له ثلاثة، وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ثم تنظر إلى جزء الوصية وهو ثلث يخرج من ثلاثة فتأخذ جزء الوصية وهو واحد وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه وتزيد على فريضة الورثة وهو ستة مثل نصفه يصير تسعة.
ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم، فعلى الأول يأخذ جزء الوصية وهو الثلث يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من تسعة فنضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح المسألتان للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد، وعلى الثاني يزيد على التسعة مثل نصفها لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر فنزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين، وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر أو ابن وبنت أو ابن وزوجة وغيرهما.
ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهاهنا احتمالات:
آ: وحدة الوصية ب: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر.
ج: تقديم الأجنبي.
د: عدم الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ويقسط الثلث على النسب