ونصفا، فالنصيب سدس والمال اثنا عشر لأنها مخرج الثلث والربع.
ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى فخذ ربع مال وأنقص منه نصيبا وأنقص خمس الباقي من الربع فيبقي من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب وزد عليه نصف سدس مال وهو فضل ما بين الثلث والربع ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس النصيب فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب فهذا هو الباقي من ثلث المال فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب وزد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ضم ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا والنصيب تسعة وأربعون سهما وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن المال وامتحانه أن نأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون وننقص منه نصيبا وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون نخرج خمسها عشرة أسهم فيكون الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما فأنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما استثنى ربع ذلك ستة أسهم يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية والوصيتان مائة سهم وسهمان فإذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان وأربعة وتسعون للبنين الستة لكل واحد تسعة وأربعون ه: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر