لكل ابن ثمانية مثل النصيب وإنما يصح هذه الوصية بالثلث مما بقي من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال فلو كان له ابنان بطلت الوصية وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر.
أو نقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث فوضعناه أربعة وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحدا، ونعطي الثاني ثلث ما بقي وهو واحد، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال وهو ثمانية صارت عشرة فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول، يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائد فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين فأعطينا للموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحد، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال وهو عشرة صار اثنا عشر فأعطينا كل ابن اثنين، يبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم عليه ثم نضرب العدد الأول المفروض وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو ستة يصير أربعة وعشرين ثم نضرب العدد الثاني المفروض وهو خمسة في الخطأ الأول وهو سبعة يصير خمسة وثلاثين نلقي الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر وهو ثلث المال المطلوب وتمام المال ثلاثة وثلاثون، وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول وهو أحد في الخطأ الثاني وهو ستة وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول وهو سبعة يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية وهو النصيب المطلوب.
أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين فنسمي الوصيتين وصية فيكون المال كله ثلاثة أنصباء ووصية فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصية فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا فيبقي من الثلث ثلث الوصية فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية فيبقي من الثلث تسعا وصية ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء نسقط النصيبين بنصيبين فتبقى ثمانية اتساع وصية تعدل نصيبا فنكمل الوصية وهو أن نزيد على كل واحد من النصيبين مثل ثمنه لأن كل شئ أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية