فهو إذن أربعة أنصباء وثمن فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين والنصيب ثمانية.
أو نقول: المال وصية وأربعة أنصباء بأن نزيد نصيب الموصى له على الأنصباء الورثة ونجعل الوصية الثانية وصية فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا فيبقي ثلث نصيب وثلث وصية ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية فيبقي من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية نزيد ذلك على الثلاثين وذلك نصيبان وثلثان وثلثا وصية فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع نصيب وثمانية اتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء فتسقط نصيبين وثمانية اتساع نصيب بمثلها فيبقي تسع نصيب تعدل ثمانية اتساع وصية، فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا فالنصيب ثمانية والوصية واحد وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون.
ج: لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه أي بفضل الجزء المذكور من المال على النصيب ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا فيبقي معنا من الثلث نصيب ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا وهو التكملة الموصى بها ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب فيبقي من الثلث ثلثا نصيب زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب تعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فنقابل بأن تسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقي ثلثا مال تعدل نصيبين وثلثا فنكمل المال وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فتبسطه أنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان من الثلث فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال وهو سبعة دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو واحد فيبقي من ثلث المال ستة دفعنا إلى الموصى له الثاني