نصيبه، فلو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجاز، ولو قال: مثل نصيب البنت، فله الربع. ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وارثه فله العشر، ولو قال: مثل نصيب ابن، فله سهمان من أحد عشر.
ولو قال: مثل نصيب بنتي، وله مع البنت زوجة فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت وللزوجة سهم واحد. ولو قال: مثل نصيب الزوجة، فله التسع ولو كانت الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين وكذا لو كان مع الزوجات ابن ولو أوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين تضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين.
ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان والصرف إلى المثل، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت، ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الربع، ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة. ولو قال: مثل نصيب بنت لو كانت، وله ثلاثة بنين فالثمن.
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة وإن ردا فمن تسعة، ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد يبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة، فإن أجاز الابن فله ثمانية عشر حاصلة من ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة حاصلة من ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له. ولو أجازت البنت فلها تسعة حاصلة من ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حصلت من ضرب أربعة في خمسة وللموصى له ستة عشر وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين.
ولو أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية فإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق وإلا ضربت