يجب الشراء بأزيد ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق ويعطي الباقي. ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع وقيل: العشر، والسهم الثمن والشئ السدس وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وإن قل كقوله: أعطوه حظا من مالي أو نصيبا أو قسطا أو قليلا أو جزيلا أو يسيرا أو عظيما أو جليلا أو خطيرا. ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه وإلا فلا يمين، ولو قال: أعطوه كثيرا، فكذلك وقيل:
يحمل على النذر ولو قال: أعطوه جزء جزء من مالي، احتمل سبع السبع أو عشر العشر وما يعينه الوارث.
ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر وقيل: يصير ميراثا. ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال. ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف. ولو أوصى باخراج بعض ولده من التركة لم يصح وهل يكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال. ولو قال: حجوا عني بألف، وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب فإن كان معينا صح وكذا إن كان مطلقا ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان. ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع.
ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ ويدفع إلى الموجودين في البلد ولا يجب تتبع الغائب. ولو قال: أعتقوا رقابا، وجب ثلاثة إلا أن يقصر الثلث فيعتق من يحتمله، ولو كان واحدا ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد وإلا صرف إلى الورثة أو يتصدق به على إشكال وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه.
ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني، ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه، ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته وأعطي الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح، ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية، ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال لأنا نعتبر