عشر، وأن نضم المجاز له إلى البنين ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم فنضرب أربعة في تسعة.
فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم أسداسا على الأول وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ويقسمونه على خمسة تنكسر فتضرب خمسة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانين.
ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللباقين أربعة اتساع هي ثمانية يبقى سبعة للموصى لهم نضرب ثلاثة في ثمانية عشر.
ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل وهي ثلث سهم من ثمانية عشر فنضربها في ثلاثة يبلغ أربعة وخمسين. ولو أوصى له بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له وإعطاء صاحب النصيب مثل نصيب الوارث كأنه لا وصية غيرها، فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث والباقي يقسم أرباعا بين الثاني والبنين، ويصح من ستة فإن ردوا بطلت وصية الثاني وعلى الثاني للأول الثلث وللآخر الربع مع الإجازة، ويصح من ستة وثلاثين.
ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا وهو أن يجعل صاحب النصيب نصيبه من ثلثين وهو ربعها لأن ثلثين حق الورثة لا يؤخذ منها شئ إلا بإجازتهم فصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه، فعلى الأول لصاحب الجزء النصف والباقي أرباعا للثاني والورثة ويصح من ثمانية، وعلى الثاني للأول النصف وللثاني الربع ويبقى الربع بين البنين ويصح من اثني عشر، وعلى الثالث للأول النصف وللآخر السدس ويبقى الثلث للبنين ويصح من ثمانية عشر.
ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث ولآخر بجزء ما بقي من المال احتمل أن يعطي صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثم وصية أخرى وأن يعطي مثل نصيبه من ثلثي المال وأن يعطي مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور.