المحتملة بحسب الوصية.
فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا لأن وصية الأجنبي بالربع وهي الثلاثة من اثني عشر ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان والتسوية لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد وصية وهما متساويان.
ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدم وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له فتضرب إحديهما في الأخرى يبلغ مائة وسبعة عشر أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى له سهمين والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث، وبالعكس ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدد فبالربع وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث.
ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور فللابن شئ وللموصى له نصف شئ وللبنت نصفهما فالفريضة تسعة والشئ أربعة. ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين وقيل: مثل واحد، ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله ويحتمل أربعة أمثاله ولو قال: ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله. ولو قال: بخمسة، أعطي الستة هكذا. ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله وكذا إذا قال: أعطوه ضعف الضعف ويحتمل ثلاثة أمثاله.
ولو أوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، أنقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية، فزدها على أربعة وعشرين للموصى له أربعة وللمرأة ثمن الباقي ولكل ابن سبعة، فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى فخذ ثلث المال وأنقص منه الوصية الأولى وهي أربعة أنصباء كما تقدم يبقى ثلث مال إلا أربعة