قال: طبلا من مالي، فإنه يشترى له طبل حرب.
ولو أوصى له بدف صحت وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر. وفيه إشكال والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا - أما لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا - فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا ويحتمل في المشترك القرعة ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل - وهي العربية - والحسبان - وهي فارسية لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها - دون قوس الندف ودون الجلاهق - وهو قوس البندق - ويتخير الوارث ولو وجدت قرينة حملت على ما دلت عليه، ولو قال: قوس الرمي إلى الطير، أعطي الجلاهق. ولو قال: أعطوه قوسا من قسيي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق لأنه أسبق إلى الفهم ولو لم يكن إلا قوس ندف أعطي منها. أما لو قال: قوسا، فالأقرب أنه يشترى له والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا وإلا فلا. ولو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان.
ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والخنثى والمسلم والكافر فإن امتنع أعطي الأقل فإن تساووا فالقرعة، وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا. ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي، وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت ولو قتلوا بعدها لم تبطل وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث، ولو أعتقهم الموصي بطلت ولو بقي واحد تعين للوصية ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت. أما لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق أو اشتروا له من مالي أو أوصيت له بعبد من مالي، لم تبطل. ولو قال: أعطوه عبدا من مالي، وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء.
ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي . ولو قال: أعطوه عبدا من عبيدي، ولا عبيد ثم تجدد له قبل الموت احتمل الصحة كما لو قال: أعطوه ألفا، ولا مال له ثم تجدد، أو: أعطوه ثلث مالي، وله درهم ثم ملك مالا كثيرا والمنع اعتبارا