الملك في المباشر أو فيه وفي شريكه، وليس كذلك افتكاكه فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه فيضمن الشريك القيمة لأنه يجري مجرى الإتلاف، وفيه تردد.
الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط، ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم، ولو قيل في المسألتين كذلك، كان أشبه لأن نفقة المملوك تلزم الملك، ولو صار مقعدا انعتق عندنا وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته.
الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص، فإنه كانت دون النفس بقي الباقي وقفا، وإن كانت نفسا اقتص منه وبطل الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه لتعذر استيفائه من رقبته، وقيل: يتعلق بكسبه، لأن المولى لا يعقل عبدا. ولا يجوز إهدار الجناية ولا طريق إلى عتقه فيتوقع وهو أشبه.
أما لو جنى عليه فإن أوجبت الجناية أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم، وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم، وإن أوجبت دية أخذت من الجاني. وهل يقام بها مقامه؟ قيل: نعم، لأن الدية عوض رقبته وهي ملك للبطون، وقيل: لا، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم، وهو أشبه لأن الوقف لم يتناول القيمة.
الرابعة: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب كالغزا والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر، وكذا لو قال: في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير، كان واحدا ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا.
الخامسة: إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له، وموال من أسفل وهم الذين أعتقهم، ثم وقف على مواليه فإن علم أنه أراد أحدهما انصرف الوقف إليه وإن لم يعلم انصرف إليهما.
السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم من غير تفضيل، أما لو قال: من انتسب إلى منهم، لم يدخل أولاد البنات. ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ولم يدخل معهم أولاد الأولاد، وقيل: بل يشترك الجميع، والأول أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد. ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين. ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد