استدل به رحمه الله.
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات.
فمن أصحابنا من قال: تلزم الهبة في جميع الشئ الموهوب سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث وهو الصحيح من المذهب الذي يقتضيه الأصول. ومنهم من قال: يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه.
إذا كان له في ذمة انسان مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، وهل من شرط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا؟
قال قوم: من شرط صحته قبوله فلا يصح حتى يقبل وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله، وهو الذي نختاره ونقول به لأن في إبرائه من الحق الذي له عليه منة عليه وغضاضة ولا يجبر على قبول المنة وتحمل الغضاضة فإذا لم يعتبر قبوله أجبرناه على ذلك كما نقول في هبة العين له أنها لا تصح إلا إذا قبل. وقال قوم: إن ذلك يصح شاء من عليه الحق أو أبي لقوله تعالى:
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فاعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول وقال تعالى:
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأسقط الدية بمجرد التصدق ولم يعتبر القبول والتصدق في هذا الموضع الإبراء.
قلنا: أما التمسك بهذا فضعيف عندنا لأنه دليل الخطاب ودليل الخطاب عند المحصلين من أصحابنا المتكلمين في أصول الفقه لا يعملون به.
هذا إذا وهبة لمن عليه الحق فإن وهبه لغيره صح ذلك إلا أنه لا يلزم إلا بالقبض.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام من شرطها الإيجاب والقبول ولا يلزم إلا بالقبض وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه، هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا غير واضح ولا مستقيم لأن صدقة التطوع بعد إقباضها المصدق بها عليه لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس بغير خلاف بيننا وليس كذلك الهبة على ما حررناه.
إذا أهدى لرجل شيئا على يد رسوله فإنه على ملكه بعد وإن مات المهدي إليه كان