كبارا أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، والذي يقتضيه مذهبنا أن هبة الوالد تكون كما قال وذكر رحمه الله وإن علا الوالد، فأما هبة الأم للولد الكبير البالغ فإذا قبض فليس لها رجوع، وأما هبتها لولدها الصغير فلا بد من تقبيض وليه، فإذا قبض الولي الهبة أما أبوه أو وصيه فليس لها رجوع، فإذا لم يقبض فلها الرجوع بخلاف الأب لأن قبض الأب قبضه وليس كذلك الأم فليلحظ ذلك.
وقال شيخنا في مسائل الخلاف مسألة: إذا وهب لأجنبي وقبضه أو لذي رحم غير الولد كان له الرجوع فيه ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم، وهذا الذي اخترناه ونصرناه. ومذهبه في نهايته بخلاف هذا فإنه يجعل ذا الرحم بمنزلة الولد البالغ وهو خيرة شيخنا المفيد أيضا في مقنعته وهو قوي يمكن اعتماده لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، فأما للأجنبي فأخرجناه من عموم الآية بالإجماع.
الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه وهبة لمن دونه وهبة لمن هو مثله، فكلها يقتضي الثواب ولم يدل على ذلك شئ يعتمد.
وأما دليلنا نحن على أنها لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا بالشرط فالأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل وإجماع أصحابنا عليه فإن أحدا منهم لم يذكر ذلك في مسطور.
إذا شرط الثواب فإن كان مجهولا صح لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق وإن كان معلوما كان أيضا صحيحا لأنه لا مانع منه، قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته فقصره الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيه، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها وهذا قد تصرف ولأن إثبات الرجوع في هذا الموضع يحتاج إلى دليل هذا آخر استدلاله ونعم ما