امرأته ولا يجوز له سواهم، ولا يجوز للساكن أيضا أن يؤاجره ولا أن ينتقل عنه فيسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن على ما ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته والذي يقتضيه أصول المذهب أن له جميع ذلك و خلافه وإجارته وانتقاله عنه وإسكان غيره معه سوى ولده وامرأته سواء أذن له في ذلك أو لم يأذن إذا كان أول ما أسكنه قد أطلق السكنى لأن منفعة هذه الدار استحقها وصارت مالا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفاؤها كيف شاء بنفسه وبغيره.
وما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته فلا شك أنه خبر واحد وقليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته ولا السيد المرتضى ولا المحصلون من أصحابنا.
وللإنسان أن يحبس فرسه في سبيل الله وغلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام وبعيره في معونة الحاج والزوار، فإذا فعل ذلك لوجه الله تعالى لم يجز له تغييره ولا تبديله فإنه قد خرج عن ملكه، فإن عجزت الدابة أو دبرت.
يعني صار بها دبر - بفتح الدال والباء - أي عقر لأن الدبر في لسان العرب العقر، فروي أن بعض الأعراب قال لعمر بن الخطاب وكان أتاه فشكا إليه نقب إبله ودبرها فكذبه عمر وحلف بأنه كاذب واستحمله فلم يحمله فأنشأ يقول:
أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر النقب الجرب فإن مرض الغلام أو الجارية وعجزا عن الخدمة سقط عنهما فرضهما فإن عادا إلى الصحة كان الشرط فيهما قائما حتى يموت العبد وتنفق الدابة، فأما إن حبس ملكه على بعض الآدميين إلى مدة موت الحابس فإنه إذا مات عاد الملك إلى ورثة الحابس وأنفذت فيه المواريث، فهذا معنى ما روي عن أمير المؤمنين ع: أنه قضى برد الحبيس وإنفاذ المواريث.
فأما الحبيس على بيت الله ونحو ذلك فلا يعود إلى ملك الحابس ولا إلى ورثته بعده بحال فهذا فرق ما بين الحبيسين والمسألتين فليلحظ ذلك ويتأمل فربما اشتبه على كثير من المتفقهة.