المسلم فقد عمل كعملهم وشابههم أو من تركها معتقدا أنها غير مشروعة ولا مسنونة فهذا جاحد للنص القرآني حكمه حكم الكفار والمرتدين.
وروي عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق به في حياته. وقال: ما أبالي أضررت بورثتي أو سرفتهم ذلك المال.
سرفتهم بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة والفاء ومعناه أخطأتهم وأغفلتهم لأن السرف الإغفال والخطأ وقد سرفت الشئ بالكسر إذا أغفلته وجهلته، وحكى الأصمعي، عن بعض الأعراب: وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فأخلفهم فقيل له في ذلك فقال:
مررت بكم فسرفتكم أي أخطأتكم وأغفلتكم ومنه قول جرير:
أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف أي إغفال وخطأ أي لا يخطئون موضع العطاء بأن يعطوه من لا يستحق ويحرموه المستحق هكذا نص عليه جماعة أهل اللغة ذكره الجوهري في كتاب الصحاح وأبو عبيد الهروي في غريب الحديث وغيرهما من اللغويين فأما من قال في الحديث: سرقتهم ذلك المال - بالقاف - فقد صحف لأن سرقت لا يتعدى إلى مفعولين إلا بحرف الجر يقال: سرقت منه مالا وسرقت بالفاء يتعدى إلى المفعولين بغير حرف الجر فليلحظ ذلك.
وروي عن أبي عبد الله ع أنه قال: قال رسول الله ص: من لم يحسن وصيته عند الموت كان ذلك نقصا في مروته وعقله. فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله عز وجل وخلاف رسوله ع في ترك الوصية وإهمالها ويستظهر لدينه ويحتاط لنفسه بالوصية لأهله وإخوانه بتقوى الله والطاعة له واجتناب معاصيه وما يجب أن يصنعوه في غسله وتحنيطه وتكفينه عند وفاته ومواراته وقضاء ديونه والصدقة عنه والتدبير لتركته والنظر في أمر أطفاله ويسند ذلك إلى ثقة عدل في نفسه ليقوم به ولا يفرط فيه إن شاء الله.
والواجب فيها البداءة بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله تعالى عليه، والعمل به ثم الوصية بالاستمساك بذلك وبتقوى الله تعالى ولزوم طاعته ومجانبة معصيته، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته، ثم الوصية بما عليه من حق واجب ديني أو