دنيوي ويخرج ذلك من أصل تركته أن أطلق ولم يقيده بالثلث، فإن لم يكن عليه حق استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه يصرف في النذور والكفارات وجزء في الحج والزيارات وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس وجزء إلى مستحقي الذلوات وجزء إلى من لا يرثه من الأهل والقرابات.
وجملة الأمر وعقد الباب على جهة الجملة دون التفصيل أن من شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى إليه، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه رجلا كان أو امرأة ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ويجوز له تأخير ذلك لأن الوصية بمنزلة الوكالة، قال بعض أصحابنا: هي عقد منجز في الحال فجاز القبول فيها بخلاف قبول الموصى له فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة لأن الوصية تقتضي تمليكه في تلك الحال فتأخر القبول إليها، هذا آخر كلام من حكينا قوله، ولا أرى بأسا بقبوله قبل الموت وبعده وعلى كل حال لأنه لا مانع منه.
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات.
ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يفوض ذلك الموصى إليه فأما إذا أطلق الوصية فلا يجوز له ذلك، على الصحيح من المذهب وهو اختيار شيخنا المفيد وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي: يصح ذلك، والأول هو الأظهر لأن ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر يحتاج إلى دليل لأنه حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي.
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين وليس له عزله فإن مات أو فسق أقام مقامه من يراه لذلك أهلا. والوصية المستحبة والتبرع بها محسوبة من الثلث سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موته لا قبل الموت.
على الأظهر من أقوال أصحابنا وقد ذهب بعضهم إلى أن الإجازة من الورثة لهم سواء