غيره ولا يرده في ماله.
من وهب له حيوان فظهر بها في يده حمل ووضعت عنده أو كان شجرا فجنى ثمرته كان للواهب الرجوع في الأصل دون الفرع ما لم يتصرف الموهوب له في ذلك بإجارة أو إعارة أو قصارة أو عتق أو تزويج أو وطئ أو غير ذلك، فإن تصرف بطل حكم الرجوع.
ويجوز أن يهب شيئا ويشترط على الموهوب له عوضا معلوما أو مجهولا ومن ومنح غيره ناقة أو بقرة أو شاة لينتفع بلبنها مدة معلومة لزمه الوفاء بذلك إذا قصد به وجه الله تعالى وكان الغير ممن يصح التقرب إلى الله تعالى ببره، ويضمن هلاك المنحة ونقصانها بالتعدي، وكذا لا يجوز الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة وقصد بها وجه الله تعالى.
والرقبى والعمرى سواء وإنما يختلفان في التسمية، فالرقبي أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي. والعمرى أن يقول: أعمرتك كذلك، وقيل: أن الرقبى من رقبة العبد وهو أن يقول: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك. وإذا علق المالك ذلك بموته رجع إلى ورثته إذا مات وإن مات الساكن قبله فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك، فإن علقه بموت الساكن رجع إليه إذا مات فإن مات المالك قبله فله السكنى إلى أن يموت، ومتى لم يعلق ذلك بمدة كان له اخراجه متى شاء، ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده وأهله إلا بإذن المالك، ومن شرط صحته ذلك كله الإيجاب والقبول.
وإذا حبس فرسه في سبيل الله وغلامه وجاريته في خدمة البيت الحرام وبعيره في معونة الحاج والزوار لوجه الله تعالى جاز ولم يجز له تغييره بعد ذلك، فإذا قال: جعلت خدمة عبدي لفلان مدة كذا ثم هو حر بعد ذلك، جاز وصار حرا إذا خدم تلك المدة، فإن أبق العبد إلى انقضاء المدة فلا سبيل عليه للمستخدم، وإن كان مالكه جعل خدمته لنفسه قبل تحريره انتقض التدبير بالإباق وصار ملكا.
ومن السنة الإهداء وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت لم يجز الرجوع فيها ولا العوض عنها وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية وتصرف فيها من أهديت إليه، وكذا إن قصد بها العوض عنها فدفع وقبله المهدي وهو