بموته إذا خرج الموصى به من الثلث وإن لم يخرج استحق بقدر الثلث.
وإن أوصى لجماعة دفعة وخرج من الثلث استحقوه بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فإن قال: على كتاب الله كان للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن أوصى لواحد بعد واحد لم يخل من وجهين: إما عطف التالي بحرف العطف أو أوصى بكرة لواحد وضحوة لآخر أو غدا، فالأول إن خرج الجميع من الثلث استحقوه وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفى الثلث فإن اشتبه أخرج بالقرعة، والثاني إن خرج من الثلث استحقوا الجميع وإن لم يخرج قدم الأخير، والإجازة إمضاء عقد متقدم.
وإن أوصى لحمل صح بشرطين: بكونه مخلوقا حال الوصية وخروجه حيا، وإن أوصى به صح على كل حال، وإن أوصى بدرهم لحمل إن كان ذكرا وبأقل منه أو بأكثر إن كان أنثى وولدت توأمين لم يستحقا شيئا، وإن أوصى بناقة أو جمل أو ثوب أو غير ذلك وقال:
من نوقي أو جمالي أو ثيابي، وكان له ذلك لزم واحد مما كان له فإن لم يكن له شئ منه بطل، وإن أوصى من غير نسبة إلى ماله وخرج من الثلث لزم سواء كان له ذلك أو لم يكن.
وإن أوصى بشئ من نوع فيه ما لا يصح تملكه كانت الوصية بما يصح تملكه مثل من أوصى بكلب فإنه يستحق كلب صيد أو زرع أو ماشية، أو بطبل فإنه يستحق طبل حرب، وإن أوصى بعود لم يصح وإن أوصى بشئ من العود استحق مما يتبخر به، وإن أوصى بقوس استحق قوسا عجمية أو عربية أو قوس حسبان دون الجلاهق وقوس الندف إلا أن قال: قوسا من قياسي، ولم يكن له غير قوس الندف والجلاهق.
ومن أوصى بعبد له لغيره ولآخر بتمام الثلث صحت الوصية وتعلق بها ستة مسائل:
أحدهما: أن يبقى العبد سليما إلى بعد وفاته فإن وافقت قيمة الثلث بطلت الثانية.
والثانية: أن ينقص قيمته عن الثلث ويستحق الثاني تمام الثلث.
والثالث: أن تزيد قيمته على الثلث ويستحق الأول بقدره وتبطل الثانية.
والرابع: أن يموت العبد بعده قبل التسليم وتبطل الوصية في العبد دون الثاني ويقوم بقيمته يوم التلف ويحاسب عليه.
والخامس: أن يموت في حياة الموصي وتبطل الوصية به دون الثاني.
والسادس: أن يعيب العبد ويستحقه معيبا ويقوم بقيمته صحيحا فإن زادت قيمته صحيحا على الثلث أو نقصت عنه أو وافقته كان الحكم فيه على ما ذكرنا.