الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٦
مخير في قبول هذه الهدية وردها ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه.
ومن أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا أو إناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز.