2 - الأخبار الدالة على وجوب نصح المؤمن ابتداء بدون سبق استشارة واستهداء (1)، وهي وإن كانت كثيرة ومعتبرة ولكنها راجعة إلى الجهات الأخلاقية فتحمل على الاستحباب.
والوجه في ذلك هو لزوم العسر الأكيد والحرج الشديد من القول بوجوب النصح على وجه الاطلاق، وتقييده بمورد الابتلاء أو بمن يفي بحقوق الأخوة من غير أن يضيع منها شيئا، وإن كان يرفع العسر والحرج ولكن قامت الضرورة على عدم وجوبه هنا أيضا.
3 - الأخبار الواردة في خصوص نصح المستشير، وقد ادعى غير واحد من المحدثين وغيرهم ظهورها في الوجوب.
منها: قوله (عليه السلام) في رواية ابن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية النوفلي: من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه (3).
وفيه: أن التوعيد في هاتين الروايتين بالعقوبة الدنيوية، من سلب اللب