الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح، وأنه يتولد منها ويتوقف عليها، نظير توقف انقاذ الغريق والاتيان بالصلاة على التصرف في ملك غيره.
وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه، على ما تقدمت الإشارة إليه، فإن تساوي الملاكان كان النصح والغيبة مباحين، وإن زاد أحدهما على الآخر كان الزائد متصفا بالوجوب أو الاستحباب بقدر ما فيه من زيادة الملاك، وكان الناقص محرما أو مكروها بمقدار ما فيه من نقصه.
هذا كله مع تسليم وجوب النصح، ولكن بعد التأمل في الأخبار الموهمة لوجوب النصح لم نجد فيها ما يدل على الوجوب، فإنها على أربع طوائف:
1 - ما دل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه (1)، ومن المعلوم أنها أجنبية عما نحن فيه، لعدم الملازمة بين الخيانة وترك النصيحة حتى مع الاستشارة لامكان رده إلى غيره، سواء كان ذلك الغير أعرف منه بحال المستشير أم لا، ومن الواضح أنه لو كان النصح واجبا لما جاز رده.