الضيافة في الرواية هو الهتك والظلم والإهانة، وإلا لما صح تطبيق الآية على الموارد.
وأما ما في حاشية الإيرواني (1)، من دعوى أن ترك الأولى نوع من الظلم فلا وجه له.
قوله: ويبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، منها نصح المستشير.
أقول: مستثنيات الغيبة التي ذكروها تندرج في واحد من ثلاثة عناوين:
1 - ما كان خارجا عنها موضوعا، كذكر المتجاهر بالفسق إذا خصصنا الجواز بذكر ما تجاهر فيه من المعاصي، وقد تكلمنا عليه مفصلا، ومن هذا القبيل ذكر الأشخاص بالأوصاف الظاهرة، كالأعمش والأحول والأعرج ونحوها، بل من المتعارف في كل زمان ذكر الناس بالأوصاف الواضحة، كما هو كذلك في كثير من الرواة.
والوجه في ذلك هو ما تقدم في معنى الغيبة، من كونها إظهارا لما ستره الله على المقول فيه، فذكر الأمور الظاهرة ليس منها شئ.
2 - أن تكون في الغيبة مصلحة تزاحم المفسدة في تركها، كما إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة، ولا بد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم والعمل على طبق أقوى الملاكين، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة كما هو واضح.
3 - ما كان خارجا عن الغيبة بالتخصص، وهو على قسمين: