هنا بكونها عند من يرجو منه إزالة الظلم عنه، اقتصارا في مخالفة الأصل الثابت بالعقل والنقل على المتيقن، إذ لا عموم في الآية ليتمسك به في اثبات الإباحة مطلقا، وما ورد في تفسير الآية من الأخبار لا ينهض للحجية، مع أن المروي عن الباقر (عليه السلام) في تفسيرها المحكي عن مجمع البيان أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم (1).
وفيه: أن الآية وإن لم تشتمل على شئ من ألفاظ العموم وأدواته إلا أن قوله: إلا من ظلم مطلق، فبمقتضى مقدمات الحكمة فيه يفيد العموم، وعليه فيجوز للمظلوم اغتياب الظالم، سواء احتمل ارتداعه أملا.
ويدل على الحكم المذكور ما في تفسير القمي، من الرخصة للمظلوم في معارضة الظالم (2)، وكذلك يدل عليه ما ورد في تطبيق الآية على ذكر الضيف إساءة المضيف إياه (3)، ولكن جميع ذلك ضعيف السند.
ثم إن المراد من إساءة الضيافة هو هتك الضيف وعدم القيام بما يليق بشأنه، وبما تقتضيه وظائف الضيافة والمعاشرة المقررة في الشريعة المقدسة، ويسمى ذلك في لغة الفرس بكلمة: پذيرائي، وليس المراد بها ترك ما يشتهيه الضيف ويتمناه زائدا على المقدار المتعارف.
وبعبارة أخرى حق الضيف على المضيف أن يكرمه ويحترمه بالحد الأوسط، فلا تجوز له مطالبته بالحد الأعلى، ولا يجوز للمضيف أن