ويدل على ذلك أيضا بعض الفقرات من مرسلة الحماد الطويلة (1).
ثم إن القاضي قد يكون جامعا لشرائط القضاوة على النحو المقرر في الشريعة ومنصوبا من قبل الإمام (عليه السلام) خاصا أو عاما، وقد يكون جامعا لشرائط القضاء ولكنه كان منصوبا من قبل سلطان الجور، ولم يكن له غرض في قبولها إلا التوادد والتحبب إلى فقراء الشيعة وقضاء حوائجهم وانفاذ أمورهم وانقاذهم من المهلكة والشدة، وقد لا يكون جامعا للشرائط، سواء كان منصوبا من قبل الجائر أم لا.
أما الأولان، فلا شبهة في جواز ارتزاقهم من بيت المال، لما عرفت من أنه معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهماتها، ولا مجال في هاتين الصورتين للبحث عن خصوصيات المسألة، من أنه يجوز مطلقا أو مع الاحتياج وعدم التعيين، لأن الفرض أن القاضي أعرف بموارد مصرف بيت المال وعدالته المفروضة تمنعه عن الحيف.
وأما الثالث، فيحرم ارتزاقه من بيت المال لعدم قابليته لمنصب القضاوة كخلفاء الجور، فلا يكون من موارد المصرف لبيت المال.
وقد يستدل على حرمة ارتزاق القاضي بحسنة عبد الله بن سنان، عن