ووجه الضعف أنه لا موضوع للأصل بعد أمر الشارع بالتصدق بمجهول المالك، وأنك قد عرفت أنه لا دليل على الضمان فيما كانت اليد مسبوقة به، فضلا عن اثباته في مطلق مجهول المالك بعدم القول بالفصل.
وأما استفادة حكم المسألة مما ورد في ايداع اللص فقد عرفت جوابه، وأما مرسلة السرائر فهي غير قابلة للاعتماد عليها، على أن من المظنون أنها بعينها رواية حفص الواردة في ايداع اللص، فيتوجه عليها ما وجهناه على الاستدلال بهذه الرواية.
قوله: ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق.
أقول: قد ظهر مما تقدم أن التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان، فإذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بالضمان أو ثبت ذلك بدليل خاص كما في اللقطة، فهل يحكم بثبوته من حين الأخذ أو من حين التصدق، أو من حين مطالبة المالك بماله وعدم رضاه بالتصدق، وجوه.
والتحقيق أن يقال: إن الحكم بالضمان إن كان لقاعدة الضمان بالاتلاف فاللازم هو الحكم بثبوته من حين التصدق، إلا أنك قد عرفت آنفا أن القاعدة لا تشمل المقام.
وإن كان مدرك الضمان هو ما ورد في اللقطة، من أن المالك إذا جاء وطلب ماله فله الغرم أو الرضا بالأجر، فاللازم هو ثبوته من حين مطالبة المالك.
وإن كان مدرك الضمان هو قاعدة ضمان اليد فاللازم ثبوته من حين الأخذ، إذا كانت اليد الموضوعة عليه يد ضمان.
قوله: ولو مات المالك.
أقول: توضيح المقام أن الكلام قد يقع في موت المالك، وقد يقع في موت المتصدق.
وعلى الأول فقد يكون موت المالك بعد التصدق، وقد يكون قبل التصدق، فإذا كان التصدق بعد موت المالك فإذا جاء الوارث ولم يرض