وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين، وهو أيضا مورد روايات أخرى قد تقدمت (1)، وحكم كلا القسمين قد تقدم مفصلا.
وقد يكون المالك معلوما من جميع الجهات، ولكن يتعذر ايصال المال إليه لمانع خارجي، كأن يكون المالك في سجن أو مكان بعيد يتعذر الوصول إليه، ويجري عليه حكم القسم الثاني للروايات المتقدمة أيضا، لأن المستفاد منها أن المناط في ذلك أنما هو تعذر ايصال المال إلى مالكه.
قوله: ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير.
أقول: حكي عن صاحب الجواهر (2) جواز التصدق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم عملا باطلاق الروايات المتقدمة، وبهذا المناط جوز اعطاء مال الإمام (عليه السلام) للفقراء والأغنياء، بدعوى أن الإمام وإن كان معلوما إلا أنه يتعذر ايصال ماله إليه للعوارض الخارجية، وقد عرفت أن حكمه حكم مجهول المالك.
وفيه أولا: أن المتبادر من مفهوم الصدقة واطلاق الأمر بها أنه لا يجوز اعطاؤها للأغنياء كما ذهب إليه المصنف.
وثانيا: أن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين (3)، قد بين مصرف الصدقات، ولم يجعل الغني من ذلك فيكون خارجا عن حدود أخبار التصدق موضوعا.