وكذلك ما ورد في جملة من الأحاديث (1)، من أنه إذا وجد مالا في بطن سمك اشتراه من الصياد، فإنه يتملكه ويعطي خمسه من غير مراجعة إلى المالك.
وثانيا: أنا إذا لو سلمنا كون الرواية في مقام البيان من هذه الجهة أيضا، فلا نسلم كونها صريحة في جواز تملك مجهول المالك بعد اخراج خمسه، وإنما هي مطلقة بالنسبة إليه، فتقيد بالروايات الدالة على لزوم التصدق بمجهول المالك.
3 - أنه يجوز للواجد أن يعمل في مجهول المالك ويخرجه صدقة قليلا قليلا حتى يخرج، ويدل عليه بعض الأحاديث (2).
وفيه: أنه لا دلالة في هذه الرواية على جريان الحكم المذكور في مجهول المالك، فمن المحتمل أن صاحب المال قد مات ولم يترك وارثا غير الإمام فانتقل ميراثه إليه، وأنه (عليه السلام) بما هو وارث ومالك أجاز لصاحب الخان أن يتصرف في ذلك المال ويتصدق به قليلا قليلا حتى يخرج.
واحتمال وجود وارث له غير الأب والأم مدفوع بالأصل، وجريانه في الشبهات الموضوعية غير محتاج إلى فحص، وأما احتمال وجود الأب والأم فلعله كان مقطوع العدم لمضي مدة لا يحتمل بقاؤهما فيها، ولذا لم يأمر الإمام (عليه السلام) بالفحص عنهما.