وعليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى وطيب نفس كان البيع فاسدا، سواء تمكن المكره في دفع الاكراه من التورية أم لم يتمكن، وإذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا.
وعلى الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس والرضى.
تذييل:
لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب المعاملات، ووجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على الأمة، وعلى هذا فلو اضطر أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه أو لمعالجة مريضه أو لغيرهما من حاجاته، فإن الحكم بفساد البيع حينئذ مناف للامتنان، وأما الاكراه فليس كذلك، كما عرفت.
قوله: نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف.
أقول: حاصل كلامه أنه يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف والتجنب عن الكذب في موارد جوازه لحفظ المال، وحمل عليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة: علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك (1).
وفيه: أنه لا دليل على ثبوت هذا الاستحباب، فإن الضرر المالي إن بلغ إلى مرتبة يعد في العرف ضررا جاز الكذب لدفعه وإلا فهو حرام، لانصراف الأدلة المجوزة عن ذلك، فلا دليل على وجوب الواسطة بينهما لكي تكون مستحبة، وأما قوله (عليه السلام) في نهج البلاغة فأجنبي عن الكذب الجائز الذي هو مورد كلامنا، بل هو راجع إلى الكذب المحرم، وأن