فيقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع، ويؤخذ بالطائفة الأولى لكونها صحيحة السند دون الطائفة الثانية، بناء على أن صحة السند من المرجحات كما هو المشهور بين المتأخرين.
ولكن يرد عليه: أن مجرد صحة السند لا يكون من المرجحات في معارضة الدليلين، وقد حققناه في علم الأصول، وعليه فتسقطان للمعارضة ويرجع إلى عمومات ما دل على رجحان إعانة المؤمن، وإلا فيرجع إلى البراءة، على أنك قد عرفت أن الطائفة الثانية ضعيفة السند، فلا تعارض الطائفة الأولى فضلا عن وصول النوبة إلى الترجيح.
وعلى ما ذكرناه من عدم الدليل الصحيح على حرمة استماع الغيبة فإنما يلتزم بالجواز إذا لم يرض السامع بالغيبة، أو لم يكن سكوته امضاء لها، أو تشجيعا للمتكلم عليها، أو تسبيبا للاغتياب من آخر، وإلا كان حراما من هذه الجهات، وقد ورد في أحاديث عديدة أن الراضي بفعل قوم كالداخل معهم (1).
وتقدم في البحث عن بيع المتنجس حرمة التسبيب لوقوع الجاهل في الحرام الواقعي، بل تحرم مجالسته للأخبار المتظافرة الدالة على حرمة المجالسة مع أهل المعاصي - وسنشير إلى مصادرها - كما تحرم مجالسة من يكفر بآيات الله للآية (2).