الإعانة على الإثم، لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام أعم من ذلك.
وأما ما في المتن، من دعوى انصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب الآثار المحرمة، فهي دعوى جزافية، ونظيرها أن يدعي انصراف أدلة تحريم الزنا مثلا إلى ذات البعل، والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد.
نعم دخالة قصد ترتب الأثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع وحليته في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسب به.
لا يقال: إنه لا مناص عن تقييد حرمة البيع بقصد ترتب الأثر المحرم عليه، فإن من الجائز قطعا اعطاء الدرهم للخمار وأخذ خمره للاهراق مثلا.
فإنه يقال: إن ذلك وإن كان جائزا إلا أنه لا يرتبط بأصل المعاملة بل هو من أنحاء النهي عن المنكر وقطع مادة الفساد، والذي يقتضيه النظر الدقيق أن ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته، بيان ذلك:
إن البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج، سواء كان الانشاء بمعنى ايجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف بين الأصوليين، أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا، وإلا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد، ولا أن البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر، وإلا لزم صدق البايع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن وإن لم يظهرها بمظهر، كما يلزم حصول ملكية ذلك المال للمشتري بذاك الاعتبار الساذج الخالي من المبرز.