مذهب الشيعة الاثني عشرية ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة، وقد ذكرنا في الحاشية أنموذجا من هذه المخالفات لتكون حجة على منكرها (1).
١ - منها ما ذكره في المتعة وأنها ليست بمشروعة.
منها ما ذكره في ضمن ما يسجد عليه المصلي قال: وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في الصلاة على ثياب الصوف، وكلما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوزالسجود عليه، فإذا جاز لباس الثوب الصوف والصلاة فيه فلذلك مما يسجد عليه.
ومنها: ما قال في الوضوء، إنه من بدأ بالمياسير من أعضاء الوضوءجهلا أو نسيانا وصلى لم تفسد صلاته.
ومنها: ما في نواقض الوضوء، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن الذي ينقض الوضوء - إلى أن قال: - المذي، وقال بعد أسطر: ورأوا أن كلما خرج من مخرج الغائط ومن مخرج البول عما قدمنا ذكره، أو من دود أو حبات أو حب القرع، ذلك كله حدث يجب منه الوضوء وينقض الوضوء.
ومنها: ما قال في المسح، من بدأ بما أخره الله من الأعضاء نسيانا أو جهلاوصلى لم تفسد صلاته.
ومنها: ما قال في صفات الوضوء، ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منطقة من الجبهة، ثم يمار يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا ويمسح مع ذلك الأذنين ظاهرهما وباطنهما.
ومنها: ما قال في هذا الباب، ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه فقد أحسن.
ومنها: ما قال في الوضوء التجديدي، ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك لا شئ عليه، و قد روينا عن علي بن الحسين (عليهما السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه، فنزل وتوضأ ومسح على الخفين وعلى عمامته، وقال: هذا وضوء من لم يحدث.
إلى غير ذلك مما يخالف مذهب الشيعة، وليس المقام مناسبا لذكره أجمع، ومن أراد الاطلاع عليه فليراجع إلى دعائم الاسلام، المستدرك 19: 139 - 155.