ما يصلح لتقييدها.
نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته، لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم والتسلم، فإن الإعانة على الإثم والمقدمية إلى الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم والتسلم.
الوجه الثاني: أن يراد من حرمة البيع حرمة ايجاده بقصد ترتب امضاء العرف والشرع عليه، بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البايع خاليا عن ذلك القصد.
وفيه: أنه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا، لما مر من اطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها، ومن هنا لو باع أحد شيئا من الأعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما وإن كان غافلا عن قصد ترتب امضاء الشرع والعرف عليه، فإنه لا دليل على دخالة قصد امضائهما في حرمة بيع الخمر.
الوجه الثالث: ما أفاده العلامة الأنصاري، وحاصل كلامه أن المراد من حرمة البيع حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم عليه، كبيع الخمر للشرب، وآلات القمار للعب، والصليب والصنم للتعبد بهما.
وفيه: أن تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له، إذ البيع كغيره من الأفعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك باطلاق دليله حتى يثبت له المقيد.
نعم لو كان الدليل على حرمة البيع هو ما تقدمت الإشارة إليه، من الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته أو عموم ما دل على تحريم