قوله: فتأمل.
أقول: لعله إشارة إلى أن وجوب الصناعات ليس بعنوان التكسب، بل لكون تركها يؤدي إلى اختلال النظام كما سنبينه.
أقول: ملخص كلامه أن الفقهاء (رحمهم الله) كالمحقق في الشرايع (1) وغيره في كتبهم قسموا المكاسب إلى محرم كبيع الخمر، ومكروه كبيع الأكفان، ومباح كبيع الأشياء المباحة، وأهملوا ذكر الواجب والمستحب ، بناء على عدم وجودهما في المعاملات، مع أنه يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزرع والرعي، وللواجب بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد أكثر من واحد ممن يقوم بها، أو عينا إذا لم يوجد غير واحد.
وفيه: أن الأمثلة المذكورة لا تدل على شئ من مراده:
أما الزراعة فاستحبابها إنما هو من جهة ايكال الأمر إلى الله وانتظار