لا يحيط بها غير علام الغيوب ومن ارتضاه لغيبه، فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث.
ومن هنا قال الشهيد في محكي قواعده: وأما ما يقال من أن استناد الأفعال إليها كاستناد الاحراق إلى النار وغيرها من العاديات - إلى أن قال:
- فهذا لا يكفر معتقده ولكنه مخطي أيضا (1).
الثالث: إن ذلك مناف للأخبار المتواترة والواردة في الحث على الدعاء والصدقات وسائر وجوه البر، والدالة على أنها ترد القضاء الذي نزل من السماء وابرم ابراما، وأنها ترد البلاء المبرم.
ومن الواضح جدا أن الالتزام بالوجهين المذكورين انكار لذلك، وهو مستلزم للكفر من حيث إنه تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله)، ولا يفرق في ذلك بين كون الالتزام بأن أوضاع الكواكب مجرد علامة على الحوادث أو مؤثرة فيها، ولو بغير شعور واختيار نظير الحرارة والبرودة.
لا يقال: قد ورد في بعض الأحاديث أنه يكره التزويج في بعض الأيام والساعات لنحوستها كمحاق الشهر (2)، وعند كون القمر في برج