كما أنه ينبغي لك ملاحظة ما في السرائر، فإنه وإن وافقنا في الطهارة بالقليل لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر بل المنع، كقوله بتعدد الذنوب على عدد تعدد البائلين المحكي في الذكرى عن الشيخ أيضا، والأمر سهل، والله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) أعلم بذلك كله.
* (القول في الآنية) * * (ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة) * إجماعا منا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم عدا داود، فحرم الشرب خاصة، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين.
ففي النبوي (1) من طريقهم " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدينار ولكم في الآخرة ".
والمرتضوي (2) " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ".
وفي الحسن أو الصحيح (3) من طريقنا عن الصادق (عليه السلام) " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ".
كقوله (عليه السلام) في خبر داود بن سرحان (4): " لا تأكل في آنية الذهب والفضة ".