مما يخالفها بل تكذيبهم والازراء عليهم، كما في المتعة (1).
والالتزام بالتفصيل بأن بعض الكتاب إملاء منه (عليه السلام) وبعضه الآخر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأن موارد التقية في الكتاب إنما هي فيما سمع منه (عليه السلام)، تكلف في تكلف وقول بلا علم.
هذا كله ما يرجع إلى نفس الكتاب وقد أجاد صاحب الفصول في بعض ما أفاده هنا، فليراجع (2).
إذن فحق القول إنه لو أنيطت الأحكام الشرعية بمثل هذه المدارك، فبين أيدينا البخاري ومسند أحمد وصحيح مسلم، وعلى هذا فعلي الفقه السلام.
وأما توهم انجبار رواياته بالشهرة إذا قامت على وفقها، فقد عرفت ما فيه في رواية تحف العقول.