____________________
فتحصل: أن المبادرة وإن كانت أحوط وأولى إلا أن الأقوى هو المواسعة ما لم تؤد إلى المسامحة في امتثال التكليف والتهاون بشأنه، وإلا وجب الفور لخوف الفوت.
تقديم الفائتة على الحاضرة:
(1) تقديم الكلام في مسألة المواسعة والمضايقة من جهة الوجوب النفسي: وأما من ناحية الوجوب الشرطي: أعني اشتراط تقديم الفائتة وتفريغ الذمة عنها في صحة الحاضرة ما لم يتضيق وقتها فقد نسب إلى المشهور - تارة - الاشتراط، وأخرى: عدمه. والقائلون بالعدم، بين من حكم باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، وبين من عكس فحكم بأن الأفضل تقديم صاحبة الوقت.
وكيفما كان فقد استدل للاشتراط (تارة): بأصالة الاشتغال فإنا نحتمل وجدانا - اشتراط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة، ولا يكاد يحصل اليقين بالفراغ عن التكليف اليقيني بالحاضرة بدون مراعاة الشرطية المحتملة:
ويندفع: بما هو المحقق في محله، من الرجوع إلى أصالة البراءة
تقديم الفائتة على الحاضرة:
(1) تقديم الكلام في مسألة المواسعة والمضايقة من جهة الوجوب النفسي: وأما من ناحية الوجوب الشرطي: أعني اشتراط تقديم الفائتة وتفريغ الذمة عنها في صحة الحاضرة ما لم يتضيق وقتها فقد نسب إلى المشهور - تارة - الاشتراط، وأخرى: عدمه. والقائلون بالعدم، بين من حكم باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، وبين من عكس فحكم بأن الأفضل تقديم صاحبة الوقت.
وكيفما كان فقد استدل للاشتراط (تارة): بأصالة الاشتغال فإنا نحتمل وجدانا - اشتراط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة، ولا يكاد يحصل اليقين بالفراغ عن التكليف اليقيني بالحاضرة بدون مراعاة الشرطية المحتملة:
ويندفع: بما هو المحقق في محله، من الرجوع إلى أصالة البراءة