(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم، وشهادة العدلين وأخبار الرصدي (1) إذا حصل الاطمئنان بصدقه على اشكال في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
____________________
كالشك بين الأربع والخمس.
وأوضح حالا ما ذكره في المسألة الآتية من جريان قاعدة التجاوز عن المحل في المقام كما لو شك حال السجود في عدد الركوعات لعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وإذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " كجريان قاعدة الشك في المحل لاطلاق دليلها مضافا إلى الاستصحاب.
(1): - أما الثبوت بالعلم أو بالشياع المفيد للعلم فظاهر وكذا بالدليل العلمي كشهادة البينة العادلة لاطلاق دليل اعتبارها بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد على ما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح.
وأما الثبوت بأخبار الرصدي مع حصول الاطمئنان بصدقه فقد استشكل فيه في المتن لكن الاشكال في غير محله بعد فرض حصول
وأوضح حالا ما ذكره في المسألة الآتية من جريان قاعدة التجاوز عن المحل في المقام كما لو شك حال السجود في عدد الركوعات لعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وإذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " كجريان قاعدة الشك في المحل لاطلاق دليلها مضافا إلى الاستصحاب.
(1): - أما الثبوت بالعلم أو بالشياع المفيد للعلم فظاهر وكذا بالدليل العلمي كشهادة البينة العادلة لاطلاق دليل اعتبارها بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد على ما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح.
وأما الثبوت بأخبار الرصدي مع حصول الاطمئنان بصدقه فقد استشكل فيه في المتن لكن الاشكال في غير محله بعد فرض حصول